القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 73 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يتم نقل الضباط من رتبة عقيد والرتب التى تعلوها
بواسطة لجنة الضباط المختصة ويتم نقل الضباط من رتبة مقدم والرتب
التى تقل عنها طبقا للنظم التى تضعها هيئة أركان حرب المختصة ، وقيادة
الجيش الأول .
وتجرى التنقلات مرة واحدة فيما بين شهرى يوليه وسبتمبر من كل عام
إلا فى الأحوال الضرورية التى يقتضى الأمر فيها إجراء تنقلات فى غير
هذا الوقت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.