القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 72 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
لا يحق للضابط أن يختار السلاح أو الوحدة التى يخدم
بها و إنما يتم تعيينه حسب دواعى الخدمة ومع ذلك يجوز للضابط لأسباب
قوية أن يقدم طلبا كتابيا بنقله من وحدته إلى وحدة أخرى يكون لائقا طبيا
للخدمة بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.