القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 71 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز نقل الضباط من رتبة مقدم فأقل من وحدة
إلى أخرى إلا فى إحدى الحالات الآتية :
( ١ ) التعيين فى وظائف القيادة أو أركان الحرب
(ب) التعيين فى الوظائف الفنية أو الإدارية
( ج ) تسوية مرتبات الوحدات عقب حركة ترقيات عامة
( د ) التأهيل لتولى منصب قيادة
( ه ) حالة الحرب
( و ) الحالات الاستثنائية الأخرى التى تمليها اعتبارات الصالح العام
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.