القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 66 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يفضل انتداب الضباط الذين لم يسبق انتدابهم من قبل
ولا يجوز إعادة انتداب أى ضابط قبل مضى سنتين على الأقل من تاريخ
انتهاء آخر انتداب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.