القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 56 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من أسلحة
ذات كشوف أقدمية منفصلة أو كانوا من قوات مختلفة بالقوات المسلحة
فتكون أسبقيتهم فى القيادة فيما بينهم فى الرتبة الواحدة من تاريخ الحصول
عليها فاذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على تلك الرتبة فى تاريخ
واحد فيرجع إلى تاريخ حصول كل منهم على الرتبة السابقة وهكذا ،
وذلك كله مع مراعاة حكم المادة ٥٣
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.