القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 54 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 107 لسنة 1985)؛ لم يراجعه محام بعد
الضباط الحائزون لرتب أصلية يسبقون الضباط الحائزين
لرتب محلية أو وقتية أو فخرية مماثلة .
كما يسبق الضباط الموجودون فى الخدمة الضباط المستدعين من المعاش الذين من
نفس الرتبة والفئة" .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 أكتوبر 1959 إلى 5 يوليو 1985
الضباط الحائزون لرتب أصلية يسبقون الضباط الحائزين
لرتب محلية أو وقتية أو فخرية مماثلة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.