القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 51 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يجوز منح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية إذا عين
فى منصب تقضى ظروف الخدمة به ذلك وتزول عنه الرتبة الوقتية بمجرد
تركه هذا المنصب .
ولا يترتب على الترقية الوقتية أية مزايا مالية وتحسب مدة الخدمة
بالرتبة ضمن مدة الخدمة بالرتبة الأصلية السابقة . ولا يكون لحامل الرتبة
الوقتية أفضلية عند الترقى الى الرتبة الأصلية المقابلة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.