القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 47 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
إذا انقضى الحد الأدنى الزمنى المقرر للترقية لكل رتبة
من الرتب المتقدم ذكرها فى المادة السابقة ولم يكن الضابط أهلا للترقية
عند حلول دوره فتطبق عليه أحكام المادة ٣٢
ثامنا — ضباط القوات المسلحة غير خريجى
الكليات العسكرية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.