القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 43 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 147 لسنة 2022
تسرى على الضباط الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة
والأطباء البيطريين الأحكام الواردة فى المواد من ٣١ الى ٣٧ على أن يكون
الحد الأدنى الزمنى لترقية الملازم الأول التام التأهيل إلى رتبة نقيب سنتين
على الأقل لا طباء البشريين وخمس سنوات للصيادلة .
سابعا — الضباط الفنيون
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 28 يونيو 2022 · بالقانون 147/2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.