المادة 40 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 98 لسنة 1969، القانون رقم 132 لسنة 1980
تسرى على ضباط القوات الجوية الأحكام الواردة
فى المواد من ٣١ الى ٣٨ ، ويستثنى من ذلك الأحكام الآتية بالنسبة
للضباط الطيارين :
( أ ) تكون ترقية الملازم الأول الطيار إلى رتبة نقيب طيار بعد مضى
ثلاث سنوات خدمة عاملة فى رتبته على الأقل
(ب) أقصى مدة خدمة للعقيد الطيار خمس سنوات فى رتبته ، ويجوز
مدها سنة سادسة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة
( ج ) أقصى مدة خدمة للعميد الطيار أربع سنوات فى رتبته ، ويجوز
مدها سنة خامسة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة
رابعا — فى مصلحة السواحل
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 يوليو 1980 · بالقانون 132/1980
منذ 25 ديسمبر 1969 · بالقانون 98/1969
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.