القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 33 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
مع مراعاة الشروط الواردة فى المواد [رقم غير مقروء] تكون
ترقية المقدم والعقيد والعميد الى الرتبة التالية باختيار الضباط الأكثر
تأهيلا من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف
المرشحين للترقية .
و يصدر قرار من القائد العام للقوات المسلحة يبين شروط وضعهم
بكشوف المرشحين للترقية .
وتتم التوصية بادراج الضابط بكشف المرشحين للترقية للرتبة التالية قبل
حلول موعد الترقية بسنة على الأقل .
و يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.