المادة 32 مكررا من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
إذا حل دور الترقية على الضابط فى إحدى الرتب من ملازم حتى رائد، ولم يكن قد أتم تأهيله للترقية بسبب تقصيره فى الحصول على الفرقة التعليمية الحتمية أو فى اجتياز امتحان الترقية يعامل على النحو التالى:
( أ ) يترك فى الترقية لمدة أقصاها سنة، فإذا أتم تأهيله خلالها يرقى فى أول نشرة ترقيات تالية لتاريخ إتمامه التأهيل إذا توفرت فيه سائر الشروط الأخرى للترقية مع احتفاظه بأقدميته عند ترقيته.
(ب) إذا ظل مقصرا فى إتمام التأهيل حتى انقضاء السنة الأولى لتركه فى الترقية يترك سنة أخرى على الأكثر، فإذا أتم تأهيله خلالها يرقى فى أول نشرة ترقيات تاريخ إتمام التأهيل إذا توفرت فيه كافة الشروط الأخرى للترقية مع تحديد أقدميته من تاريخ ترقيته.
(ج) إذا استمر مقصرا فى استيفاء التأهيل المقرر لترقيته حتى انقضاء السنة الثانية لتركه فى الترقية يعرض أمره على لجنة الضباط المختصة للنظر فى مدى صلاحيته للاستمرار بالخدمة فى القوات المسلحة وفقا لأحكام المادة (26).
ويعتبر تخلف الضابط دون عذر مقبول عن حضور الفرقة أو أداء الامتحان تقصيرا فى إتمام التأهيل.
ويعتد فى تحديد تاريخ إتمام التأهيل بالتاريخ الذى أتم فيه الضابط الحصول على الفرقة التعليمية أو أدى فيه الامتحان فى المادة أو المواد التى كان مقصرا فيها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.