القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 3 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تتناول أحكام هذا القانون القواعد والنظم الخاصة بخدمة
الضباط العاملين فى القوات المسلحة بنوعيها الرئيسية والفرعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.