القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 24 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة باعداد تقارير
الكفاءة والأغراض التى تستهدفها والأسس التى تتبع فى وضعها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.