القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 145 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يجوز فى حالتى الحرب والتعبئة العامة عدم التقيد
بالقواعد المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون
وذلك بقرار من رئيس الجمهورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.