القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 13 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يجوز أن يستدعى للخدمة فى القوات المسلحة :
( ١ ) الضباط المتقاعدون
( ٢ ) ضباط الاحتياط
( ٣ ) المكلفون بأوامر خاصة
ويجوز بناء على توصية لجنة الضباط وتصديق القائد العام للقوات
المسلحة الترخيص فى ارتداء الزى العسكرى لبعض الأفراد أو الهيئات
المدنية التى تتعلق أعمالها بالقوات المسلحة طبقا للقواعد التى توضع فى هذا
الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.