القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 129 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تمنح ميدالية الترقية الاستثنائية لمن رق استثناء
فى الميدان من ضباط القوات المسلحة وكلما تكررت الترقية لهذا السبب
يكتب على الميدالية رقم التكرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.