انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 232 لسنة 1959

المادة 128 (مكررا) من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 80 لسنة 2013

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 26 أغسطس 2013 · بالقانون 80/2013

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.