القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 128 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يمنح نوط التدريب لمن يصل بوحدته إلى مستوى عال
فى التدريب أو لمن يصاب أثناء التدريب و بسببه .
ويكون تعيين طبقة النوط وفقا لمقدار أداء الشخص لواجباته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.