القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 126 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يمنح نوط الشجاعة العسكرى لمن قام بعمل يتصف
بالشجاعة من ضباط القوات المسلحة أيا كانت رتبته .
ويكون تعيين طبقة النوط وفقا للعمل الممنوح من أجله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.