القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 118 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
نظام التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات
العسكرية وتسليمها وحملها وترتيبها والتجريد منها وكل ما يتعلق بذلك يبين
فى لائحة كل جيش وكل قوة من القوات المسلحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.