القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 117 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعرض طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات
على لجان الضباط المختصة لفحصها والتوصية باختيار من ترى منحها لهم .
ثم ترسل بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة إلى وزير الحربية لرفعها
إلى رئيس الجمهورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.