القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 115 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يكون طلب منح الأوسمة والأنواط والميداليات
العسكرية فى المواعيد التى يحددها القائد العام للقوات المسلحة .
ويجوز منحها فى أى وقت لأفراد القوات المسلحة إذا قاموا بأعمال
مجيدة يكون فى مكافآتهم عليها تشجيعا لغيرهم على الاقتداء بهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.