القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 109 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تكون الاختراعات التى يبتكرها الضابط أثناء تأدية
أعمال وظيفته أو بسببها ملكا للدولة فى الحالات الآتية :
( ١ ) إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية
( ٢ ) إذا كان داخل نطاق واجبات وظيفته
( ٣ ) إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية
و إذا كان الاختراع صالحا للاستغلال المالى فيكون للضابط الحق
فى تعويض يقدر تقديرا عادلا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.