القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 108 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز للضباط الزواج من أجنبية ولكن يجوز
له بإذن خاص من القائد العام للقوات المسلحة أن يتزوج من رعايا الدول
العربية ، على أن يكون والد الزوجة عربى المنشأ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.