القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 101 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يقسم ضباط القوات المسلحة عند بدء تعيينهم يمين
الطاعة وتحدد صيغة اليمين والجهة التى يقسمون أمامها بقرار من رئيس
الجمهورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.