القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 100 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
إذا كان الضابط خارج الجمهورية فيكون منحه الاجازة
المرضية بقرار من لجنة طبية تشكل بمعرفة الملحق الحربى أو بمعرفة موظفى
وزارة الخارجية المختصين بحسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.