القانون رقم 211 لسنة 1994
المادة 37 من قانون اتحاد مصدري الأقطان
سارٍ
النص الساري
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها هى:
1 - الإنذار.
2 - وقف العضوية لمدة سنة.
3 - شطب الاسم من عضوية الاتحاد.
ولا يجوز لمن شطب اسمه من عضوية الاتحاد أن يتقدم بطلب لإعادة قيده عضو بالاتحاد قبل مضى سنتين من تاريخ صدور القرار النهائى بشطب عضويته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.