القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
استثناء من أحكام هذا القانون يستمر العمل بنظام توريد الأقطان لمراكز التجميع لمن يرغب من المنتجين بأسعار الحد الأدنى لتسليم الأقطان بالداخل لفترة إنتقالية يحددها وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.