القانون رقم 210 لسنة 1994
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل
سارٍ
النص الساري
يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.