القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 5 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
تشكل لجنة لقيد ممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى فى جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من مجلس النقابة يختارهما المجلس.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إلى النقابة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا. ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بايصال موقع عليه منه.
ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.