القانون رقم 209 لسنة 1994
المادة 16 من قانون إنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي
سارٍ
النص الساري
يمثل النقيب النقابة لدى القضاء والجهات الإدارية وفى علاقتها بالغير. ويقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويجوز له أن يفوض الوكيلين أو أحدهما فى ممارسة بعض اختصاصاته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.