المادة 29 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر فى عزل رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فى المجلس.
ويتعين فى هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كلا من الجمعية العامة وأعضاء مجلس الادارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند اليه من أسباب وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، ولمن وجه اليه الاخطار من أعضاء مجلس الادارة أن يناقش ما جاء فيه فى مذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل، ويتولى رئيس الجمعية العامة تلاوة المذكرة على الجمعية، ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها للرد على أسباب عزله.
وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع الدعوى، ولا يكون قرار العزل صحيحا الا اذا صدر بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع.
ويحرم من صدر القرار بعزله من مرتبه ومكافآته وأية مبالغ كان يتقاضاها من الشركة اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
وفى جميع الأحوال لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة اذا تضمن جدول أعمالها موضوع عزل المجلس بأكمله أو بعض أعضائه أو رئيس المجلس.
وفى حالة عزل المجلس بأكمله تصدر الجمعية العامة غير العادية قرارا بتعيين مفوض أو أكثر لادارة الشركة بصفة مؤقتة الى أن يتم تشكيل مجلس ادارة جديد طبقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار العزل.
أما اذا اقتصر العزل على رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو بعض أعضاء المجلس فيتم استكمال المجلس طبقا لأحكام هذا القانون، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.