القانون رقم 203 لسنة 1991
المادة 23 من قانون شركات قطاع الأعمال العام
سارٍ
النص الساري
لعضو مجلس الادارة المنتدب جميع السلطات المتعلقة بادارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وذلك فيما عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية العامة ومجلس الادارة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ونظام الشركة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.