القانون رقم 20 لسنة 1976
المادة 4 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتكون موارد الهيئة من :
( ١ ) نصيبها فى صافى أرباح شركات القطاع العام للبترول التى يقرر توزيعها .
( ٢ ) حصة مقابل الإشراف والإدارة المقررة فى توزيع أرباح الشركات المذكورة .
( ٣ ) نصيبها من صافى أرباح الشركات التى تساهم فيها مع شريك أجنبى .
( ٤ ) ما تلتزم به الخزانة العامة من فروق أسعار بيع المنتجات البترولية بسعر يقل عن سعر تكلفتها .
( ٥ ) ما تعقده من قروض بمراعاة القواعد المقررة .
( ٦ ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات .
( ٧ ) أى حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو نظير الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.