القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 34 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
لهيئة الاعتماد والرقابة الحق فى تقاضى مقابل عن إصدار شهادات الاعتماد
والتسجيل والخدمات التى تقدمها للغير وفقا لأحكام هذا القانون ، ويحدد مجلس الإدارة
قيمة هذا المقابل مراعيا فى ذلك نوع الخدمة المؤداة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.