القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 15 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى «الهيئة العامة للرعاية الصحية» ، تكون لها
شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ، وتخضع للإشراف العام للوزير المختص بالصحة ،
ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة ، ويجوز لها أن تنشئ فروعا بجميع المحافظات ، ويصدر
بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون أداة الدولة
الرئيسة فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.