القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات .
وتسرى على المواد النووية والنظائر المشعة التشريعات المنظمة لها دون غيرها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.