المادة 9 من قانون الثروة المعدنية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 87 لسنة 2025)؛ لم يراجعه محام بعد
يكوم منح ترخيص الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات التى لا تزيد مساحتها على ستة عشر كيلو مترا مربعا بقرار من السلطة المختصة، ولمدة لا تزيد على خمسة عشر عاما.
ولا يجوز منح ترخيص الاستغلال لما زاد على المساحة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو لمناجم المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إلا بقانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 أغسطس 2019 إلى 11 يونيو 2025 · بالقانون 145/2019
يكوم منح ترخيص الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات التى لا تزيد مساحتها على ستة عشر كيلو مترا مربعا بقرار من الجهة المختصة، ولمدة لا تزيد على خمسة عشر عاما.
ولا يجوز منح ترخيص الاستغلال لما زاد على المساحة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو لمناجم المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إلا بقانون.
من 10 ديسمبر 2014 إلى 8 أغسطس 2019
لا يجوز منح ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التى تزيد مساحتها عن ١٦ كم٢
أو للبحث والاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.