القانون رقم 198 لسنة 2014
المادة 31 مكررا 4 من قانون الثروة المعدنية
سارٍ
النص الساري
ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر ، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه من قرارات .
وتعتمد قرارات مجلس إدارة الهيئة من الوزير المختص ، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.