القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة 45 من مواد الإصدار من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
« يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه
طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وبما لا يزيد على
هذه الضريبة . »
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.