القانون رقم 178 لسنة 1952
المادة 39 مكررا من قانون الإصلاح الزراعي
ملغى
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 18 سبتمبر 1952 إلى 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 197/1952
مع مراعاة حكم المادة ٣٣ تمد عقود الإيجار التى تنتهى مدتها بنهاية
السنة الزراعية الجارية عند العمل بهذا القانون وذلك لمدة سنة زراعية
أخرى إذا كان المستأجر يزرع الأرض بنفسه سواء كان مستأجرا أصليا
أو من الباطن وفى الحالة الأخيرة تقوم العلاقة مباشرة بين المستأجر من
الباطن والمالك .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.