المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
يكون تأجير الأراضي الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفسه ولا يجوز للمستأجر تأجيرها من الباطن أو التنازل عن الإيجارة للغير أو مشاركته فيها .
ويقع باطلا كل تعاقد يتم بالمخالفة للحكم المتقدم ، ويشمل البطلان أيضا العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلي .
وتقضى بالبطلان لجنة الفصل في المنازعات الزراعية متى طلب إليها ذلك ذو الشأن ولا يخل هذا البطلان بحق المالك في مطالبة المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن عما له من حقوق أو بتعويض ما أصابه من أضرار.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 24 يونيو 1954 إلى 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 355/1954
من 9 سبتمبر 1952 إلى 8 سبتمبر 1966
لا يجوز تأجير الأرض الزراعية إلا لمن يتولى زراعتها بنفسه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.