القانون رقم 178 لسنة 1952
المادة 30 من قانون الإصلاح الزراعي
ملغى
النص الساري
تعفى من الضريبة الإضافية الأطيان البور التي يملكها الأفراد والأطيان التي تملكها الشركات أو الجمعيات بقصد استصلاحها لبيعها وذلك على الوجه المبين في القوانين واللوائح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.