القانون رقم 178 لسنة 1952
المادة 16 من قانون الإصلاح الزراعي
ملغى
النص الساري
لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملا ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سدادا لدين إلا أن يكون دينا للحكومة أو دينا لبنك التسليف الزراعي والتعاوني أو للجمعية التعاونية .
ومع ذلك إذا اقتضت الحال نزع ملكية أي جزء من الأرض للنافع العامة جاز استثناء من حكم المادة الأولى من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ بشأن نزع الملكية للمنافع العامة نزع ملكيته بقرار من وزير الأشغال العمومية ويكون لهذا القرار حكم المرسوم المنصوص عليه في المادة المذكورة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.