القانون رقم 175 لسنة 2018
المادة 39 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين ، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته ، أن تقضى بعزله من وظيفته مؤقتا ، إلا فى الحالات المشار إليها فى المادة (٣٤) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا .
( الفصل التاسع )
الشروع والإعفاء من العقوبة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.