المادة 513 من قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يجوز للنيابة العامة أن تصدر أمرا مسببا بالقبض على المطلوب تسليمه بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية، ولوزارة الداخلية القبض على المطلوب تسليمه بناء على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية وفقا للقواعد المنظمة لعمل إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (إنتربول القاهرة).
ويعرض كل من يقبض عليه تنفيذا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه، والتي تباشر معه إجراءات التحقيق في التهمة المنسوبة إليه والمبينة بالطلب وذلك بحضور محاميه، مع إعمال حكم المادتين ١٠٥، ١١٢ من هذا القانون.
ويجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل أن يأمر بحبس المطلوب تسليمه احتياطيا لمدة أو مدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوما، وبحيث لا تزيد المدة في مجموعها على ستين يوما لحين ورود طلب التسليم والفصل فيه، ويخضع أمر الحبس وتسبيبه ومد مدده والطعن فيه للأحكام الواردة بهذا القانون.
وللنائب العام أو من يفوضه إدراج المطلوب تسليمه على قوائم الممنوعين من السفر أو وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.