المادة 633 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
- توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه وخزانته ودفاتره وأوراقه ومنقولاته .
٢ - ويقوم قاضى التفليسة بوضع الأختام فور صدور الحكم بشهر الإفلاس ، وله أن
يندب أحد موظفى المحكمة لذلك . كما يقوم بإبلاغ رئيس كل محكمة يوجد فى دائرتها
مال للمفلس ليأمر بندب من يقوم بوضع الأختام على هذا المال .
٣ - وإذا تبين لقاضى التفليسة إمكان جرد أموال المفلس فى يوم واحد جاز له أو لمن
يندبه ، البدء فى الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام .
٤ - ويحرر محضر بوضع الأختام أو بالجرد يوقعه من قام بهذا الإجراء . ويسلم
المحضر لقاضى التفليسة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.