المادة 526 من قانون التجارة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
١ - إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد .
٢ - وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه فى الشيك ، وتسلسل الإخطارات وفقا للمادة ٤٤٠ من هذا القانون .
٣ - وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء وعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء .
٤ - إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من التاريخ الذى قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون الحاجة إلى تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه إلا إذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة أطول .
٥ - ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو [غير مقروء] بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.