القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 488 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
يكتب التظهير على الشيك نفسه ، ويجوز أن يقتصر على توقيع المظهر « التظهير على بياض » ويشترط لصحة هذا التظهير أن يتم على ظهر الشيك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.